التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.