التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143من القانون المدني.