التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ-ب-ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافاً لأحكامهما احتيالاً يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلاً كان أم وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.