التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم من إحدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ما هي معدة له.