3
يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم من إحدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ما هي معدة له.
التشريعات السورية
3
يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم من إحدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ما هي معدة له.