التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية: ‌أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة. ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعاً من إحدى الجهات العامة سواءً كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ما هي معدة له. ‌ ج -المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالإسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقاً لما هي معدة له.