التشريعات السورية

القانون 4 لعام 1995 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
4
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 4 لعام 1995 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1415 هـ الموافق 29/12/1994 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته على النحو التالي: يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 69 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على النحو الآتي: (يحال رئيس وأعضاء مجلس الدولة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب).

3 · المادة 3

#

تعدل المادة 10 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1975 على النحو الآتي:

10 · المادة 10

#

أ - تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة بقرار من وزير العدل. ب - يحال محامو إدارة قضايا الدولة إلى التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية، بقرار من وزير العدل ولا يجوز تمديد خدماتهم لا حرمانهم من التقاعد لأي سبب وتطبق عليهم في تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة.

4 · المادة 4

#

تضاف إلى القانون رقم 89 لعام 1958 المادة 16 مكرر الآتية:

16 · المادة 16

#

مكرر – يحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خمتهم.

5 · المادة 5

#

تسري أحكام هذا القانون على الممدد لهم القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه من قضاة الحكم والنيابة ورئيس وأعضاء مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة العقاريين كل فيما يخصه.

6 · المادة 6

#

تؤدي الاشتراكات التقاعدية عن المدة التي تجاوز سن الستين للمشمولين بأحكام هذا القانون وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

7 · المادة 7

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 2/7/1980 والمرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 14/11/1981.

8 · المادة 8

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 1/8/1415 هـ الموافق لـ 2/1/1995 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.