5
تسري أحكام هذا القانون على الممدد لهم القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه من قضاة الحكم والنيابة ورئيس وأعضاء مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة العقاريين كل فيما يخصه.
التشريعات السورية
5
تسري أحكام هذا القانون على الممدد لهم القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه من قضاة الحكم والنيابة ورئيس وأعضاء مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة العقاريين كل فيما يخصه.