التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
4
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

5

تسري أحكام هذا القانون على الممدد لهم القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه من قضاة الحكم والنيابة ورئيس وأعضاء مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة العقاريين كل فيما يخصه.