التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
4
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

16

مكرر – يحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خمتهم.