التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
4
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته على النحو التالي: يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.