التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
4
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 69 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على النحو الآتي: (يحال رئيس وأعضاء مجلس الدولة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب).