10
أ - تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة بقرار من وزير العدل. ب - يحال محامو إدارة قضايا الدولة إلى التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية، بقرار من وزير العدل ولا يجوز تمديد خدماتهم لا حرمانهم من التقاعد لأي سبب وتطبق عليهم في تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة.

