المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم " وزارة الاقتصاد والتجارة".
2 · المادة 2
#تحل عبارة " وزارة الاقتصاد والتجارة" محل عبارتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و " وزارة التموين والتجارة الداخلية"، كما تحل عبارة" وزير الاقتصاد والتجارة" محل عبارتي " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" و" وزير التموين والتجارة الداخلية" وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.
3 · المادة 3
#تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " عدا قطاع المصارف والتأمين" ووزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.
4 · المادة 4
#يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد جهة ارتباط باقي الجهات التي كانت مرتبطة بأي من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية.
5 · المادة 5
#مع مراعاة أحكام المادة 4 السابقة يعد كل من ملاكي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ملاكاً موحداً لوزارة الاقتصاد والتجارة ويتولى وزير الاقتصاد والتجارة توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة".
6 · المادة 6
#يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة صلاحية توحيد موازنتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2003 تحت اسم موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة.
7 · المادة 7
#يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.
8 · المادة 8
#تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
9 · المادة 9
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في9/8/1424هـ الموافق5/10/2003م

