3
تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " عدا قطاع المصارف والتأمين" ووزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

