التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
69
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " عدا قطاع المصارف والتأمين" ووزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.