التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
69
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

تحل عبارة " وزارة الاقتصاد والتجارة" محل عبارتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و " وزارة التموين والتجارة الداخلية"، كما تحل عبارة" وزير الاقتصاد والتجارة" محل عبارتي " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" و" وزير التموين والتجارة الداخلية" وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.