4
يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد جهة ارتباط باقي الجهات التي كانت مرتبطة بأي من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية.

