التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
69
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

مع مراعاة أحكام المادة 4 السابقة يعد كل من ملاكي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ملاكاً موحداً لوزارة الاقتصاد والتجارة ويتولى وزير الاقتصاد والتجارة توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة".