التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
69
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة صلاحية توحيد موازنتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2003 تحت اسم موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة.