المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) تاريخ 16/1/1969 . يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يقصد بالفراغ في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، انصراف الطبيب كلياً للعمل في كلية الطب والمشافي التابعة لها وامتناعه عن مزاولة مهنته أو أي عمل آخر بشكل حر ولحسابه خارج نطاق كلية الطب والمشافي التابعة لها أو داخلها .
2 · المادة 2
#آ- يعتبر متفرغاً حكماً كل من يعين بعد صدور هذا المرسوم التشريعي عضواً في هيئة التدريس أو معيداً في أقسام العلوم الأساسية والأقسام غير السريرية ممن حصلوا على شهادة تخصص في الفروع المدرجة أناه في كليات الطب في جامعات الجمهورية العربية السورية : 1. التشريح الوصفي وعلم الجنين . 2. الفيزيولوجيا . 3. النسج والتشريح المرضي . 4. الكيميائية الحيوية الطبية . 5. الجراثيم والطفيليات والحماية الراشحة والمصول . 6. الصحة العامة والطب الوقائي . 7. الطب الشرعي ب- يكرس أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون المفرغون كل أوقاتهم ونشاطهم لانجاز البرامج المقررة لهم من أقسامهم على ألا تقل ساعات دوامهم عن 42 ساعة في الاسبوع ، وتقوم عمادة الكلية بتنظيم مواقيت العمل . ج- يطبق حكم التفرغ على من تحتاجه الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون القائمين على العمل في الأقسام المذكورة بالفقرة السابقة ، عند صدور هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقته وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة .
3 · المادة 3
#آ- يتقاضى الطبيب المتفرغ ، بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويض تفرغ يعادل 100% من راتبه المقطوع ولا يحق له تقاضي أي تعويض آخر عن أعمال إضافية مهما كانت صفتها . ب- خلافاً للأحكام النافذة يحدد التعويض الفني للطبيب المتفرغ في الاختصاصات المذكورة من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي بـ 55 % من راتبه المقطوع .
4 · المادة 4
#يلتزم الموفدون للتخصص بإكمال تحصيلهم بالفروع والاختصاصات التي تحدد لهم في صكوك إيفادهم .
5 · المادة 5
#ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 6/12/1961 والمادة 72 المعدلة من القانون 184 لسنة 1958 المتضمن تنظيم الجامعات وتعديلاته بالنسبة للأشخاص الذين تطبق بشأنهم أحكام هذا المرسوم التشريعي .
6 · المادة 6
#يعاقب الأطباء المتفرغون الذين يخالفون أحكام المواد ( 1 ، 2 ، 4 ) من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة 17 من قانون العقوبات الاقتصادية .
7 · المادة 7
#ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 30/10/1388 و 18/1/1969

