1
يقصد بالفراغ في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، انصراف الطبيب كلياً للعمل في كلية الطب والمشافي التابعة لها وامتناعه عن مزاولة مهنته أو أي عمل آخر بشكل حر ولحسابه خارج نطاق كلية الطب والمشافي التابعة لها أو داخلها .
التشريعات السورية
1
يقصد بالفراغ في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، انصراف الطبيب كلياً للعمل في كلية الطب والمشافي التابعة لها وامتناعه عن مزاولة مهنته أو أي عمل آخر بشكل حر ولحسابه خارج نطاق كلية الطب والمشافي التابعة لها أو داخلها .