التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
16
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

2

آ- يعتبر متفرغاً حكماً كل من يعين بعد صدور هذا المرسوم التشريعي عضواً في هيئة التدريس أو معيداً في أقسام العلوم الأساسية والأقسام غير السريرية ممن حصلوا على شهادة تخصص في الفروع المدرجة أناه في كليات الطب في جامعات الجمهورية العربية السورية : 1. التشريح الوصفي وعلم الجنين . 2. الفيزيولوجيا . 3. النسج والتشريح المرضي . 4. الكيميائية الحيوية الطبية . 5. الجراثيم والطفيليات والحماية الراشحة والمصول . 6. الصحة العامة والطب الوقائي . 7. الطب الشرعي ب- يكرس أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون المفرغون كل أوقاتهم ونشاطهم لانجاز البرامج المقررة لهم من أقسامهم على ألا تقل ساعات دوامهم عن 42 ساعة في الاسبوع ، وتقوم عمادة الكلية بتنظيم مواقيت العمل . ج- يطبق حكم التفرغ على من تحتاجه الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون القائمين على العمل في الأقسام المذكورة بالفقرة السابقة ، عند صدور هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقته وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة .