3
آ- يتقاضى الطبيب المتفرغ ، بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويض تفرغ يعادل 100% من راتبه المقطوع ولا يحق له تقاضي أي تعويض آخر عن أعمال إضافية مهما كانت صفتها . ب- خلافاً للأحكام النافذة يحدد التعويض الفني للطبيب المتفرغ في الاختصاصات المذكورة من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي بـ 55 % من راتبه المقطوع .

