التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
16
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

4

يلتزم الموفدون للتخصص بإكمال تحصيلهم بالفروع والاختصاصات التي تحدد لهم في صكوك إيفادهم .