التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
16
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

5

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 6/12/1961 والمادة 72 المعدلة من القانون 184 لسنة 1958 المتضمن تنظيم الجامعات وتعديلاته بالنسبة للأشخاص الذين تطبق بشأنهم أحكام هذا المرسوم التشريعي .