5
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 6/12/1961 والمادة 72 المعدلة من القانون 184 لسنة 1958 المتضمن تنظيم الجامعات وتعديلاته بالنسبة للأشخاص الذين تطبق بشأنهم أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
5
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 6/12/1961 والمادة 72 المعدلة من القانون 184 لسنة 1958 المتضمن تنظيم الجامعات وتعديلاته بالنسبة للأشخاص الذين تطبق بشأنهم أحكام هذا المرسوم التشريعي .