المواد
المقدمة
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يستبدل نص المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالنص الاتي: أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ /1500/ ل.س الف و خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المطارات المدنية السورية. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية و النقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من احد المطارات المدنية السورية او جميعها وفق مبدا المعاملة بالمثل. ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي: 1- مبلغ /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية. 2- مبلغ /2000/ ل.س الفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية.
2 · المادة 2
#تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار و رسم المغادرة).
3 · المادة 3
#تعدل المادة /4/ و المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 و يستعاض عنهما بالنص التالي: تحدد و تعدل الجهات و الفئات المعفاة من ضريبة المطار و رسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
4 · المادة 4
#تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها.
5 · المادة 5
#تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار و رسم المغادرة و مواعيد تسديدهما و توريدهما الى الجهة المعنية بموجب قرار الاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.
6 · المادة 6
#تعدل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية: أ- يغرم الموظف الذي يسمح بخروج اي سيارة او شخص ممن تتوجب عليهم ضريبة المطار او رسم المغادرة دون تسديد ما يتوجب عليهم بمثلي الرسم او ضريبة المطار. ب- يغرم من يتاخر بتوريد ضريبة المطار او رسم المغادرة الى الجهة المعنية بغرامة قدرها /1%/ من الرسم او الضريبة عن كل يوم تاخير على الا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم او الضريبة.
7 · المادة 7
#توزع حصيلة ضريبة المطار بين وزارة المالية و وزارة النقل - المؤسسة العامة للطيران المدني - بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير النقل.
8 · المادة 8
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.
9 · المادة 9
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا بعد /30/ يوما من تاريخ صدوره.
الخاتمة
دمشق في 20/5/1430 هجري الموافق لـ14/5/2009 ميلادي رئيس الجمهورية

