التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 34 لعام 2009 الخاص بتعديل رسوم مغادرة القطر

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
34
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يستبدل نص المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالنص الاتي: أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ /1500/ ل.س الف و خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المطارات المدنية السورية. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية و النقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من احد المطارات المدنية السورية او جميعها وفق مبدا المعاملة بالمثل. ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي: 1- مبلغ /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية. 2- مبلغ /2000/ ل.س الفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية.

2 · المادة 2

#

تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار و رسم المغادرة).

3 · المادة 3

#

تعدل المادة /4/ و المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 و يستعاض عنهما بالنص التالي: تحدد و تعدل الجهات و الفئات المعفاة من ضريبة المطار و رسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

4 · المادة 4

#

تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها.

5 · المادة 5

#

تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار و رسم المغادرة و مواعيد تسديدهما و توريدهما الى الجهة المعنية بموجب قرار الاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.

6 · المادة 6

#

تعدل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية: أ- يغرم الموظف الذي يسمح بخروج اي سيارة او شخص ممن تتوجب عليهم ضريبة المطار او رسم المغادرة دون تسديد ما يتوجب عليهم بمثلي الرسم او ضريبة المطار. ب- يغرم من يتاخر بتوريد ضريبة المطار او رسم المغادرة الى الجهة المعنية بغرامة قدرها /1%/ من الرسم او الضريبة عن كل يوم تاخير على الا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم او الضريبة.

7 · المادة 7

#

توزع حصيلة ضريبة المطار بين وزارة المالية و وزارة النقل - المؤسسة العامة للطيران المدني - بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير النقل.

8 · المادة 8

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.

9 · المادة 9

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا بعد /30/ يوما من تاريخ صدوره.

الخاتمة

دمشق في 20/5/1430 هجري الموافق لـ14/5/2009 ميلادي رئيس الجمهورية

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.