6
تعدل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية: أ- يغرم الموظف الذي يسمح بخروج اي سيارة او شخص ممن تتوجب عليهم ضريبة المطار او رسم المغادرة دون تسديد ما يتوجب عليهم بمثلي الرسم او ضريبة المطار. ب- يغرم من يتاخر بتوريد ضريبة المطار او رسم المغادرة الى الجهة المعنية بغرامة قدرها /1%/ من الرسم او الضريبة عن كل يوم تاخير على الا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم او الضريبة.

