4
تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها.
التشريعات السورية
4
تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها.