التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
34
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل المادة /4/ و المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 و يستعاض عنهما بالنص التالي: تحدد و تعدل الجهات و الفئات المعفاة من ضريبة المطار و رسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.