2
تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار و رسم المغادرة).
التشريعات السورية
2
تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار و رسم المغادرة).