التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار و رسم المغادرة).