1
يستبدل نص المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالنص الاتي: أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ /1500/ ل.س الف و خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المطارات المدنية السورية. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية و النقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من احد المطارات المدنية السورية او جميعها وفق مبدا المعاملة بالمثل. ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي: 1- مبلغ /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية. 2- مبلغ /2000/ ل.س الفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية.

