المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يجوز منح العاملين في الشركة السورية لنقل النفط تعويض طبيعة عمل لا يتجاوز حده الأقصى 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع أو 300 ل.س شهرياً أيهما أقل.
2 · المادة 2
#تحدد الفئات المستفيدة من التعويض المذكور ونسبة استفادة كل منها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية.
3 · المادة 3
#يمنح التعويض الممنوح بموجب هذا المرسوم التشريعي لقاء القيام فعلاً بالعمل المخصص له التعويض ويعتبر بحكم الخدمة الفعلية: 1- الإجازة الإدارية السنوية. 2- الإجازة الصحية. 3- إجازة الأمومة المأجورة. 4- الإيفاد بمهمة رسمية للتدرب والاطلاع لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد في السنة الواحدة.
4 · المادة 4
#آ- لا يدخل تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا المرسوم التشريعي ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- لا يعتبر هذا التعويض جزءاً من الأجر في معرض تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
5 · المادة 5
#لا يجوز منح التعويض المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذه.
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 17/10/1400 هـ الموافق 27/8/1980 م

