التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 39 لعام 1980 المتضمن مقدار تعويض طبيعة العمل في الشركة السورية لنقل النفط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
39
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يجوز منح العاملين في الشركة السورية لنقل النفط تعويض طبيعة عمل لا يتجاوز حده الأقصى 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع أو 300 ل.س شهرياً أيهما أقل.

2 · المادة 2

#

تحدد الفئات المستفيدة من التعويض المذكور ونسبة استفادة كل منها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية.

3 · المادة 3

#

يمنح التعويض الممنوح بموجب هذا المرسوم التشريعي لقاء القيام فعلاً بالعمل المخصص له التعويض ويعتبر بحكم الخدمة الفعلية: 1- الإجازة الإدارية السنوية. 2- الإجازة الصحية. 3- إجازة الأمومة المأجورة. 4- الإيفاد بمهمة رسمية للتدرب والاطلاع لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد في السنة الواحدة.

4 · المادة 4

#

آ- لا يدخل تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا المرسوم التشريعي ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- لا يعتبر هذا التعويض جزءاً من الأجر في معرض تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.

5 · المادة 5

#

لا يجوز منح التعويض المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذه.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 17/10/1400 هـ الموافق 27/8/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.