4
آ- لا يدخل تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا المرسوم التشريعي ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- لا يعتبر هذا التعويض جزءاً من الأجر في معرض تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
التشريعات السورية
4
آ- لا يدخل تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا المرسوم التشريعي ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- لا يعتبر هذا التعويض جزءاً من الأجر في معرض تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.