التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
39
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

آ- لا يدخل تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا المرسوم التشريعي ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- لا يعتبر هذا التعويض جزءاً من الأجر في معرض تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.