3
يمنح التعويض الممنوح بموجب هذا المرسوم التشريعي لقاء القيام فعلاً بالعمل المخصص له التعويض ويعتبر بحكم الخدمة الفعلية: 1- الإجازة الإدارية السنوية. 2- الإجازة الصحية. 3- إجازة الأمومة المأجورة. 4- الإيفاد بمهمة رسمية للتدرب والاطلاع لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد في السنة الواحدة.

