التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
39
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد الفئات المستفيدة من التعويض المذكور ونسبة استفادة كل منها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية.