1
يجوز منح العاملين في الشركة السورية لنقل النفط تعويض طبيعة عمل لا يتجاوز حده الأقصى 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع أو 300 ل.س شهرياً أيهما أقل.
التشريعات السورية
1
يجوز منح العاملين في الشركة السورية لنقل النفط تعويض طبيعة عمل لا يتجاوز حده الأقصى 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع أو 300 ل.س شهرياً أيهما أقل.