التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
39
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز منح العاملين في الشركة السورية لنقل النفط تعويض طبيعة عمل لا يتجاوز حده الأقصى 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع أو 300 ل.س شهرياً أيهما أقل.