التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
39
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

5

لا يجوز منح التعويض المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذه.