المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة (1)
#يخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: رقم البند.. نوع المواد.. رقم البند الجمركي.. نسبة الرسم ( 14 ) الزيوت والسمون النباتية 7 بالمئة والحيوانية من البنود الجمركية الآتية.. أ- الزيوت النباتية زيت فول الصويا 15071090 15079011 15079012 15079090 زيت ثمرة النخيل 15111090 15119011 15119012 15119090 زيت عباد الشمس 15121190 15121911 15121912 15121930 زيت جوز الهند 15131190 15131921 15131922 15131990 زيت نوى النخيل 15132190 15132921 15132922 15132990 زيت الذرة 15152190 15152900 زيت نباتي مهدرج 15162010 15162090 مرغرين وسمن نباتي 15171090 15179090 ب/السمون الحيوانية 8 بالمئة 04051010 04051090 04059010 (15) بن غير محمص 3 بالمئة 09011100 09011200 (27) السكر بأنواعه المختلفة 3 بالمئة 1701
2 · المادة (2)
#تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية .. ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 أشهر بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
3 · المادة(3)
#يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4/8/1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13/6/1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة واحد بالمئة.
4 · المادة (4)
#تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها .
5 · المادة (5)
#تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م بحيث تصبح كما يلي.. أولا- يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية.. أ- 1- 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة/أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م. 2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد بأحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004م. ب- 2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة/د/ من المادة 3 المشار إليها. ج - 2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة/ج/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م . د- تأخر البائع -المنتج المحلي أو المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم. ثانيا- يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لآي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
6 · المادة (6)
#تضاف إلى المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة/أ/ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1- من الفقرة/أ/ من المادة المذكورة.
7 · المادة (7)
#تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ/ب من المادة (43) من المرسوم رقم 1684 لعام 1977م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.
8 · المادة (8)
#يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م عبارة أو من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
9 · المادة (9)
#يتمتع مدراء الماليات في المحافظات وأي من العاملين الذين يكلفون أصولا بتنفيذ أحكام قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه.
10 · المادة (10)
#تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م لتصبح كما يلي: أ/ للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م ب/ يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شانها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء. ج/تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية. ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 وتعديلاته.
11 · المادة (11)
#ملغاة بالمادة 19 من القانون 15 لعام 2021
12 · المادة (12)
#تعدل الفقرة أ من المادة (61) من القانون رقم (24) لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي.. أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل..وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
13 · المادة (13)
#تعدل الفقرة أ من المادة (1) من القانون رقم (60) لعام 2004م بحيث تصبح كما يلي .. أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
14 · المادة (14)
#يجوز لوزير المالية أن يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
15 · المادة (15)
#يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
16 · المادة (16)
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 11/3/1432 هجري الموافق لـ 14/2/2011 ميلادي.

