التشريعات السورية

9 · المادة (9)

سوريا
الدولة
23
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

9

يتمتع مدراء الماليات في المحافظات وأي من العاملين الذين يكلفون أصولا بتنفيذ أحكام قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه.