10
تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م لتصبح كما يلي: أ/ للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م ب/ يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شانها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء. ج/تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية. ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 وتعديلاته.

