التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
23
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها .