التشريعات السورية

14 · المادة (14)

سوريا
الدولة
23
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز لوزير المالية أن يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.