14
يجوز لوزير المالية أن يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
14
يجوز لوزير المالية أن يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.