التشريعات السورية

16 · المادة (16)

سوريا
الدولة
23
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

16

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.