التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 41 لعام 2005 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
41
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المعدل بالمرسوم التشريعي 43 لعام 2010 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004، بحيث تصبح على الشكل الآتي: يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي: أ ـ يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي. ب ـ يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي: 1- عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة. 2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع. 3- عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم. 4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

2 · المادة 2

#

يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /5/ التالي: التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية أ ـ أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3% ب ـ أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2%

3 · المادة 3

#

يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /32/ الآتي: التسلسل نوع المادة رقم البند الجمركي نسبة الرسم المئوية 32 لفائف تبغ سيجار «المحلي والمستورد» 24021000 15% لفائف تبغ سيجار «المحلي والمستورد» 24022000 15% تبغ التدخين وان احتوى على أبدال تبغ " المحلي والمستورد 24031000 2403.99.90 15% 15%

4 · المادة 4

#

تعدل نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت والسمون النباتية بموجب البند رقم 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 بحيث تصبح (15%) خمس عشرة بالمئة بدلاً من 33%. ويحل البندان الجمركيان التاليان: 15119020 و15119090 محل البند الجمركي لزيت ثمرة النخيل رقم 15119000 الوارد ضمن البند 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام2004.

5 · المادة 5

#

يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند /1/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي: نوع البضاعة نسبة الرسم المئوية أ ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 30% ثلاثون بالمئة التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3 ب ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 40% أربعون بالمئة التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3

6 · المادة 6

#

خلافا لنص الفقرة /ج/ من المادة 273 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص او السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية الأجزاء وابدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العاندة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة.

7 · المادة 7

#

ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 6/8/2002 كما يلي: أ ـ بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية. ب ـ بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية.

8 · المادة 8

#

( أ ) يفرض رسم تسجيل إضافي على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة، وفق ما يلي: 1 ـ السيارات السياحية التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية. 2 ـ السيارات السياحية التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. (ب) تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة السيارات السياحية العائدة لجهات القطاع العام الإداري. (ج) تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم /6118/ تحت عنوان (رسم تسجيل إضافي على السيارات) تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب أحكام هذه المادة.

9 · المادة 9

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

10 · المادة 10

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 28/3/1426هـ الموافق 6/5/2005م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.