التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
41
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت والسمون النباتية بموجب البند رقم 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 بحيث تصبح (15%) خمس عشرة بالمئة بدلاً من 33%. ويحل البندان الجمركيان التاليان: 15119020 و15119090 محل البند الجمركي لزيت ثمرة النخيل رقم 15119000 الوارد ضمن البند 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام2004.