التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
41
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند /1/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي: نوع البضاعة نسبة الرسم المئوية أ ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 30% ثلاثون بالمئة التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3 ب ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 40% أربعون بالمئة التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3