التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
41
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /5/ التالي: التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية أ ـ أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3% ب ـ أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2%