7
ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 6/8/2002 كما يلي: أ ـ بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية. ب ـ بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية.

