التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
41
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.