المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة (54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها وتصبح على النحو الآتي:
54 · المادة 54
#أ - للجامعة التعاقد من أجل تقديم الخبرة والمشورة الأكاديمية والتعاقد على إجراء البحوث والدراسات العلمية النوعية المتميزة وكذلك التدقيق العلمي المميز والتأهيل والتدريب والإشراف على المشاريع المميزة، وتقوم بتكليف أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية من المتفرغين كلياً أو جزئياً، بإنجاز تلك الأعمال التي تدخل على سبيل الحصر، في مفهوم ممارسة المهنة بإشراف الجامعة، وذلك وفق الأسس والأحكام الواردة في مواد هذا الفصل. ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والفنية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة من دون إشراف الإدارة الجامعية إلا بموافقة المجالس الجامعية. المادة - تعدل المادة (58) من اللائحة المذكورة أعلاه وتصبح على النحو الآتي:
58 · المادة 58
#-أ- يكون في كل كلية مكتب يسمى مكتب ممارسة المهنة، يرأسه العميد، ويضم في عضويته نواب العميد ورؤساء الأقسام في الكلية. ويُكلف رئيس الدائرة في الكلية بمهام أمين سر المكتب. ب يكون لكل جامعة مجلس لممارسة المهنة، يرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية، ويُكلف أمين الجامعة بمهام أمين سر المجلس. المادة تعدل المادة (60) من اللائحة المذكورة أعلاه وتصبح على النحو الآتي:
60 · المادة 60
#يوقع رئيس الجامعة، إضافة إلى منفذي العمل، عقود ممارسة المهنة التي تتم بإشراف الجامعة ويتحمل منفذو العمل المهني المسؤولية العقدية تجاه الجامعة.
4 · المادة 4
#تعدل المادة (61) من اللائحة المذكورة أعلاه وتصبح على النحو الآتي:
61 · المادة 61
#أ- توزع القيمة العقدية للأعمال المهنية التي تتم بإشراف الجامعة وفق النسب الآتية: 80% لمنفذي العمل المهني من أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والإداريين، توزع فيما بينهم بنسبة ما أسهم كل منهم في العمل. 10% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 5% لصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة من غير المنفذين للعمل، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي. 5% لصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي. ب- تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على أعضاء الهيئة التدريسية والفنية المتفرغين كلياً الذين يقومون بالتدريس في الجامعات الخاصة في أيام العطل وبما لا يتجاوز ثماني ساعات تدريسية أسبوعية. ج- تزداد نسبة الجامعة المنصوص عليها في المادة (61/أ) من القيمة العقدية للأعمال المهنية التي تتم بإشرافها إلى 20٪ في حال استخدام تجهيزات الجامعة والأمكنة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال، وتخفض نسبة منفذي العمل إلى 70% د- 1 - لا تتقاضى الجامعة أي مبلغ من عضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً إلا إذا زادت الأعمال المهنية التي يقوم بها على عملين، وتوزع القيمة العقدية للعمل الثالث وما يليه وفق النسب الآتية: 90% لمنفذ العمل. 5% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 2,5% الصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، من غير المنفذين للعمل. 2,5% الصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة. 2- يضع مجلس التعليم العالي أسس تحديد الأعمال التي تتقاضى فيها الجامعة نسبة من القيمة العقدية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. 3- يجوز لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً التدريس في الجامعات الخاصة في أيام العطل وبما لا يتجاوز عشر ساعات تدريسية أسبوعية. 4- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة في المكان المخصص لممارسة مهنته (عيادة أو مخبر أو مكتب...) إلا في أيام العطل وفي خارج أوقات دوامه الرسمي، وعليه إبلاغ الجامعة بذلك دون حاجة إلى موافقة المجالس الجامعية. وكل مخالفة لذلك تستوجب الإحالة إلى مجلس التأديب. ه- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدورات التدريبية والاختبارات التي تجريها مكاتب ممارسة المهنة في المعاهد العليا للغات، وفي بعض الكليات والمعاهد العليا التي يحددها مجلس التعليم العالي، وتطبق عليها الأحكام الآتية: 1- توزع إيرادات هذه الدورات وفق الآتي: 90% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 5% لصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، من غير المنفذين للعمل، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي 5% لصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي 2- يمنح المشرفون على العمل تعويضاً مقطوعاً من نسبة الجامعة المحددة في البند السابق على أساس ساعات الإشراف أو التدريس أو الخدمة وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي. ولا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية أو الفنية على 200% من الراتب السنوي المقطوع خلال السنة الميلادية الواحدة. وعلى 75% من الأجر السنوي المقطوع للعاملين الإداريين خلال السنة الميلادية الواحدة.
5 · المادة 5
#تعدل المادة (62) من اللائحة المذكورة أعلاه وتصبح على النحو الآتي:
62 · المادة 62
#-أ- تبقى عقود ممارسة المهنة المبرمة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم خاضعة لأحكام ممارسة المهنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006. ب- لا تتقاضى الجامعة أي مبلغ من عضو الهيئة التدريسية والفنية غير المتفرغ المرتبط بعقد فردي قبل صدور هذا المرسوم بشرط عدم تجاوز مدة العقد سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. وإذا تجاوزت مدة العقد سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم تطبق أحكام هذا المرسوم على العقد في المدة الزائدة على السنة.
6 · المادة 6
#تعدل المادة (63) من اللائحة المذكورة أعلاه وتصبح على النحو الآتي:
63 · المادة 63
#أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بممارسة المهنة تتكون مواردها من 1- النسبة المئوية من القيمة العقدية الواجبة وفق أحكام المادة (61/أ) 2- الوفر المدوّر من موازنة السنة المالية السابقة. ب- تحدد أوجه إنفاق الموازنة المستقلة كما يأتي: 1- تعزيز البنى التحتية المادية وتطويرها من أبنية ومخابر وتجهيزات 2- دعم البحث العلمي والعملية التعليمية في الجامعة وممارسة المهنة فيها.
7 · المادة 7
#تعدل المادة (65) من اللائحة المذكورة أعلاه وتصبح على النحو الآتي:
65 · المادة 65
#يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام ممارسة المهنة، وخاصة الأعمال التي تتم تحت إشراف الجامعة، الواردة في هذه اللائحة، ولاسيما ما يأتي 1- إجراءات قبول الأعمال المهنية وقواعد اشتراك الجامعة في المسابقات والمناقصات للقيام بأعمال ممارسة المهنة. 2- قواعد توزيع المهمات والأعمال المهنية على مكاتب ممارسة المهنة في الكليات وعلى أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية فيها. 3- أسس التعاون بين الكليات لتنفيذ الأعمال المهنية المشتركة المتعددة الاختصاصات. 4- أسس وقواعد التعاون لممارسة المهنة مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 5- تحديد مهام كل من مجلس ممارسة المهنة ومكتب ممارسة المهنة.
8 · المادة 8
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من 1/9/2012.
الخاتمة
صدر في 20/10/1433 هجري الموافق 15/9/2012 ميلادي

