التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
335
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

65

يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام ممارسة المهنة، وخاصة الأعمال التي تتم تحت إشراف الجامعة، الواردة في هذه اللائحة، ولاسيما ما يأتي 1- إجراءات قبول الأعمال المهنية وقواعد اشتراك الجامعة في المسابقات والمناقصات للقيام بأعمال ممارسة المهنة. 2- قواعد توزيع المهمات والأعمال المهنية على مكاتب ممارسة المهنة في الكليات وعلى أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية فيها. 3- أسس التعاون بين الكليات لتنفيذ الأعمال المهنية المشتركة المتعددة الاختصاصات. 4- أسس وقواعد التعاون لممارسة المهنة مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 5- تحديد مهام كل من مجلس ممارسة المهنة ومكتب ممارسة المهنة.