65
يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام ممارسة المهنة، وخاصة الأعمال التي تتم تحت إشراف الجامعة، الواردة في هذه اللائحة، ولاسيما ما يأتي 1- إجراءات قبول الأعمال المهنية وقواعد اشتراك الجامعة في المسابقات والمناقصات للقيام بأعمال ممارسة المهنة. 2- قواعد توزيع المهمات والأعمال المهنية على مكاتب ممارسة المهنة في الكليات وعلى أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية فيها. 3- أسس التعاون بين الكليات لتنفيذ الأعمال المهنية المشتركة المتعددة الاختصاصات. 4- أسس وقواعد التعاون لممارسة المهنة مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 5- تحديد مهام كل من مجلس ممارسة المهنة ومكتب ممارسة المهنة.

