60
يوقع رئيس الجامعة، إضافة إلى منفذي العمل، عقود ممارسة المهنة التي تتم بإشراف الجامعة ويتحمل منفذو العمل المهني المسؤولية العقدية تجاه الجامعة.
التشريعات السورية
60
يوقع رئيس الجامعة، إضافة إلى منفذي العمل، عقود ممارسة المهنة التي تتم بإشراف الجامعة ويتحمل منفذو العمل المهني المسؤولية العقدية تجاه الجامعة.